مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
503
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
3 - الميّت الذي لا تشرع الصلاة عليه : 172 أ - السقط : 172 ب - المرتدّ : 172 4 - من يقتل في قتال أهل البغاة : 172 5 - قتيل قطّاع الطريق والمقتول بأيديهم : 172 ثانيا - وقت صلاة الميّت : 172 1 - صلاة الميّت في الأوقات المكروهة للنوافل : 173 ثالثا - المصلّي على الميّت : 173 1 - أولى الناس بالصلاة على الميّت : 173 أ - الإمام : 173 ب - الولي أو من يقدّمه الولي : 173 ب / 1 - إذا كان الأولياء جماعة : 173 [ 1 ] - أولويّة الحرّ والذكر من العبد والأنثى : 173 ب / 2 - من يقدّم من الأولياء مع الاجتماع والتساوي في الرتبة : 174 ب / 3 - أولويّة الزوج بالصلاة على زوجته : 174 ب / 4 - تقديم الهاشمي : 174 2 - صلاة المرأة على الميّت : 174 رابعا - كيفية الصلاة على الميّت : 174 1 - تكبيراتها : 174 2 - صورتها : 174 أ - ترتيب المصلّين في الصلاة على الميّت جماعة : 175 ب - صلاة جماعة النساء أو جماعة العراة على الميّت : 175 خامسا - ما يعتبر في صلاة الميّت وما لا يعتبر : 175 1 - القيام : 175 2 - ألّا يبعد الإمام عن الجنازة : 175 3 - الطهارة : 175 4 - القراءة والتسليم : 175 5 - وضع الجنازة بصورة سويّة للصلاة عليها مستقبل القبلة : 176 6 - حضور الميّت : 176 7 - ستر عورة الميّت العريان حال الصلاة عليه : 176 سادسا - آداب صلاة الميّت : 176 1 - ما يستحبّ فيها : 176 أ - وقوف الإمام عند وسط الرجل وعند صدر المرأة : 176 ب - طهارة المصلّي : 176 ج - التحفّي عند الصلاة : 177 د - الصلاة قريبا من الجنازة : 177 ه - رفع اليدين في التكبير الأوّل وعدم رفعهما في الباقي : 177 و - أفضل المواضع للصلاة على الجنائز : ز - انتظار المصلّي حتى ترفع الجنازة : 177 2 - ما يكره في صلاة الميّت : 177 أ - الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين : 177 ب - الصلاة على الميّت في المساجد : 177 سابعا - أحكام صلاة الميّت : 178 1 - حكم من فاته بعض التكبيرات : 178 2 - حكم من كبّر قبل الإمام : 178 3 - حكم من فاتته الصلاة حتى دفن الميّت : 178 4 - متى يسقط وجوب الصلاة على الميّت ؟ : 178 5 - حضور جنازة أثناء الصلاة على أخرى : 179 6 - نظم الجنائز المتعدّدة إذا أريد الصلاة عليها مجتمعة : 179 صلاة النافلة 179 أوّلا - النوافل اليومية ( الرواتب ) 179 1 - عدد ركعاتها : 179 أ - عدد ركاتها في الحضر : 179 ب - عدد ركعاتها في السفر : 180 2 - أوقاتها وسائر أحكامها : 180